محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ،
قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا .
قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس
بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ،
عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 34266 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن
أبي مريم ) ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن
غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة ، أي شئ يصنع بهما ؟
قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم
تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام
على الرجل الحد .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( 2 )
. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 18 / 39 .
( 2 ) علل الشرائع : 534 / 1 .
2 - الكافي 7 : 180 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ا لنكاح المحرم .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) الفقيه 4 : 18 / 40 .
( 3 ) التهذيب 10 : 17 / 45 .