تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين ، زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا . قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لأن الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 34266 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ( عن أبي مريم ) ( 1 ) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة ، أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ، ويقام على الرجل الحد . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 18 / 39 . ( 2 ) علل الشرائع : 534 / 1 . 2 - الكافي 7 : 180 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب ا لنكاح المحرم . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) الفقيه 4 : 18 / 40 . ( 3 ) التهذيب 10 : 17 / 45 .