تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( 34267 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع على الصبية . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 34268 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على صبية ( 1 ) ما عليه ؟ قال : الحد . ( 34269 ) 5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شئ . أقول : هذا محمول على غير المميز ، أو على نفى الحد دون التعزير . وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 7 : 180 / 3 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 17 / 46 . 4 - قرب الإسناد : ( 1 ) في المصدر : صبيته 111 . 5 - قرب الإسناد : 111 . ( ) تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح المحرم . ( 2 ) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط .