( 34267 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ( عن أبي العباس ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ، ويحد الرجل إذا وقع
على الصبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 34268 ) 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على صبية ( 1 ) ما عليه ؟ قال : الحد .
( 34269 ) 5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال : تجلد المرأة ،
وليس على الصبي شئ .
أقول : هذا محمول على غير المميز ، أو على نفى الحد دون التعزير .
وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
3 - الكافي 7 : 180 / 3 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 17 / 46 .
4 - قرب الإسناد :
( 1 ) في المصدر : صبيته 111 .
5 - قرب الإسناد : 111 .
( ) تقدم في البابين 6 و 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي البابين 6 و 7 من أبواب النكاح
المحرم .
( 2 ) يأتي في الحديث من الباب 2 من أبواب حد اللواط .