10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
على الرجلين
والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة
( 34270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد
الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا ( 1 ) في لحاف
واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد .
( 34271 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه عباد
البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في
لحاف واحد ، فقال له : كان علي ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف
واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه
ذكر الحديث ( 1 ) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور
عند ذلك الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن
هامش
الباب 10
فيه 25 حديثا
1 - الكافي 7 : 181 / 1 ، والتهذيب 10 : 42 / 148 ، والاستبصار 4 : 214 / 799 وأورد
صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكح المحرم .
( 1 ) في المصدر : اخذا .
2 - الكافي 7 : 182 / 11 .
( 1 ) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 41 / 147 ، والاستبصار 4 : 214 / 798 .