تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام

على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ، ويقتلان في الرابعة ( 34270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا ( 1 ) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا اخذتا في لحاف واحد الحد . ( 34271 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنك قلت لي : غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث ( 1 ) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله بإسناده عن
هامش
الباب 10 فيه 25 حديثا 1 - الكافي 7 : 181 / 1 ، والتهذيب 10 : 42 / 148 ، والاستبصار 4 : 214 / 799 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب النكح المحرم . ( 1 ) في المصدر : اخذا . 2 - الكافي 7 : 182 / 11 . ( 1 ) في التهذيب : الحد ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 10 : 41 / 147 ، والاستبصار 4 : 214 / 798 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث