( عليه السلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على
الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة .
أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما
مر ( 1 ) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما
تقدم ( 2 ) .
( 34264 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ( 1 ) ، في رجل زوج أمته ( 2 ) ثم وقع عليها ، قال : يضرب
الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد ( الله عليه السلام ) ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها
الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ
مع غير البالغة
( 34265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 1 ) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب
7 - الكافي 7 : 196 / 1 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي .
( 2 ) في المصدر زيادة : رجلا .
( 3 ) التهذيب 10 : 26 / 79 .
( 4 ) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب وفي الباب 76 من نكاح العبيد والإماء
( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه أحديث
1 - الكافي 7 : 180 / 1 ، والتهذيب 10 : 16 / 44 .