تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
( عليه السلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها : عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة . أقول : هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر ( 1 ) ، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الإحصان لما تقدم ( 2 ) . ( 34264 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) ، في رجل زوج أمته ( 2 ) ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد ( الله عليه السلام ) ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) . 9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة ( 34265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
هامش
( 1 ) مر في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب 7 - الكافي 7 : 196 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن حماد ، عن الحلبي . ( 2 ) في المصدر زيادة : رجلا . ( 3 ) التهذيب 10 : 26 / 79 . ( 4 ) تقدم في البابين 2 و 7 من هذه الأبواب وفي الباب 76 من نكاح العبيد والإماء ( 5 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه أحديث 1 - الكافي 7 : 180 / 1 ، والتهذيب 10 : 16 / 44 .