أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم ( 1 ) . ( 34257 ) 11 - وبإسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في قوله : " فإذا أحصن " ( 1 ) قال : إحصانهن إذا دخل بهن ،
قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال :
بلى .
أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع
الاحصان وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعد ما زوجها
( 34258 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته
فعليه ما على الزاني .
( 34259 ) 2 - وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال يضرب الحد .
أقول : المفروض عدم الاحصان .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
11 - التهذيب 10 : 16 / 43 .
( 1 ) النساء 4 : 25 .
( 2 ) مضى في الأحاديث 2 و 3 و 6 و 7 و 9 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 9 من هذه
الأبواب .
الباب 8
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 17 / 3 ، ورواه عن التهذيب في الباب 76 من نكاح العبيد .
2 - الفقيه 4 : 17 / 34 .