تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
( 34260 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال : هو زان عليه الرجم . ( 34261 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي ( عليه السلام ) الحد . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن وهب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) . ( 34262 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي ( عليه السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب ( عليه السلام ) إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ، ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا . ( 34263 ) 6 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
3 - التهذيب 10 : 14 / 34 ، والاستبصار 4 : 206 / 771 . 4 - التهذيب 10 : 14 / 35 ، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم . ويأتي في الباب 9 من أبواب حد القذف . ( 1 ) قرب الإسناد : 26 . ( 2 ) الفقيه 4 : 25 / 58 . 5 - التهذيب 10 : 15 / 36 ، والاستبصار 4 : 207 / 773 ، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب . 6 - تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 80 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث