( 34260 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له ؟ قال : هو زان عليه الرجم .
( 34261 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه
السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها
لي ، وأنكرت المرأة ، فقال : لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك
بالحجارة ، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت ، فجلده علي ( عليه السلام ) الحد .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
وهب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله ( 2 ) .
( 34262 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي
( عليه السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب ( عليه
السلام ) إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ،
ثم انفه ، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا .
( 34263 ) 6 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
هامش
3 - التهذيب 10 : 14 / 34 ، والاستبصار 4 : 206 / 771 .
4 - التهذيب 10 : 14 / 35 ، وتقدم في الباب 21 من أبواب كيفية الحكم . ويأتي في الباب 9 من
أبواب حد القذف .
( 1 ) قرب الإسناد : 26 .
( 2 ) الفقيه 4 : 25 / 58 .
5 - التهذيب 10 : 15 / 36 ، والاستبصار 4 : 207 / 773 ، ويأتي في الباب 50 من هذه الأبواب .
6 - تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .