أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله .
( 34273 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن
صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
والمرأة يوجدان في اللحاف ( 1 ) ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 34273 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حد الجلد في
الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ،
والمرأتان توجدان في لحاف واحد .
أقول : هذا محمول على الجلد دون المائة ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 34274 ) 5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء قال : سمعت عبد الله
( عليه السلام ) يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة
جلدة .
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
هامش
3 - الكافي 7 : 181 / 2 .
( 1 ) في المصدر : لحاف واحد .
( 2 ) التهذيب 10 : 40 / 141 ، والاستبصار 4 : 213 / 792
4 - الكافي 7 : 181 / 3 .
( 1 ) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 19 و 20 من هذا الباب .
5 - الكافي 7 : 181 / 5 .