عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان قال :
سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج
ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ، ويجز شعره ، وينفى من
المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله .
( 34254 ) 8 - وعنه ، عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ،
ويحلق رأسه ، ويفرق بينه وبين أهله ، وينفى سنة .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في المرأة
إذا زنت قبل أن يدخل بها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث
كان من قبلها ( 1 ) .
( 34255 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد
بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يزنى ولم يدخل
بأهله ، أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ( 1 ) .
( 34256 ) 10 ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد
مثله ، إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة .
هامش
8 - التهذيب 10 : 125 ، وأورده عن الفقيه ف الحديث 2 من الباب 17 من أبواب العيوب
والتدليس .
( 1 ) التهذيب 10 : 36 / 126 .
9 - التهذيب 10 : 16 / 42 .
( 1 ) الفقيه 4 : 29 / 76 .
10 - علل الشرائع : 511 / 1 .