تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فإذا أحصن " ( 1 ) قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال : بلى . ورواه الشيخ كما يأتي ( 2 ) . ( 34251 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني : المرادي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ، قلت : فللحرة خيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 3 ) . ( 34252 ) 6 - وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله . ( 34253 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
( 1 ) النساء 4 : 25 . ( 2 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . 5 - الكافي 7 : 179 / 9 . ( 1 ) الفقيه 4 : 27 / 65 . ( 2 ) التهذيب 10 : 16 / 40 . ( 3 ) المقصود به الحديث الأول . 6 - التهذيب 10 : 36 / 124 .