الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فإذا أحصن " ( 1 ) قال :
إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : إن لم يدخل بهن أما عليهن حد ؟ قال :
بلى .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 2 ) .
( 34251 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير - يعني :
المرادي - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق
فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق ،
قلت : فللحرة خيار عليه إذا أعتق ؟ قال : لا ، قد رضيت به وهو مملوك فهو
على نكاحه الأول .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) . والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 3 ) .
( 34252 ) 6 - وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله .
( 34253 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
( 1 ) النساء 4 : 25 .
( 2 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
5 - الكافي 7 : 179 / 9 .
( 1 ) الفقيه 4 : 27 / 65 .
( 2 ) التهذيب 10 : 16 / 40 .
( 3 ) المقصود به الحديث الأول .
6 - التهذيب 10 : 36 / 124 .