تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( 34246 ) 2 - وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما طلقت ( 1 ) ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد ( 2 ) . 7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق ( 34247 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ، قال : لا . ( 34248 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا . ( 34249 ) 3 - قال : وفي حديث آخر عليه الحد . ( 34250 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
2 - قرب الإسناد : 110 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بسنة . ( 2 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد ، وفي الباب 17 من المحرمات بالمصاهرة في النكاح . ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 7 : 179 / 8 ، والتهذيب 10 : 16 / 41 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس . 2 - الفقيه 4 : 29 / 77 . 3 - الفقيه 4 : 29 / 78 . 4 - الكافي 7 : 235 / 6 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 76 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث