( 34246 ) 2 - وبالإسناد قال : سألته عن امرأة طلقت فزنت بعد ما
طلقت ( 1 ) ، هل عليها الرجم ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد ( 2 ) .
7 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة ،
وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة حتى يطأها بعد العتق
( 34247 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله
أيرجم ، قال : لا .
( 34248 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، وزاد : قلت هل يفرق بينهما إذا زنى
قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا .
( 34249 ) 3 - قال : وفي حديث آخر عليه الحد .
( 34250 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
هامش
2 - قرب الإسناد : 110 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بسنة .
( 2 ) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 23 من أبواب العدد ، وفي الباب 17 من المحرمات
بالمصاهرة في النكاح .
ويأتي في الأحاديث 3 و 8 و 10 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 7 : 179 / 8 ، والتهذيب 10 : 16 / 41 ، وأورده في الحديث 1 من
الباب 17 من أبواب العيوب والتدليس .
2 - الفقيه 4 : 29 / 77 .
3 - الفقيه 4 : 29 / 78 .
4 - الكافي 7 : 235 / 6 .