تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان ( 34244 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر أتحصنه المملوكة ؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ، والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية . أقول : وتقدم الوجه في المملوك ( 1 ) . 6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة ( 34245 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 29 / 74 . ( 3 ) تقدم ف البابين 2 و 3 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 276 / 1312 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان 1 - قرب الإسناد : 110 .