ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
5 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو
أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا في الاحصان
( 34244 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر أتحصنه
المملوكة ؟ قال : لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة ،
والنصراني يحصن اليهودية ، واليهودية يحصن النصرانية .
أقول : وتقدم الوجه في المملوك ( 1 ) .
6 - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل
والمرأة
( 34245 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل طلق أو بانت امرأته ثم زنى ما عليه ؟ قال : الرجم .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 29 / 74 .
( 3 ) تقدم ف البابين 2 و 3 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 276 / 1312 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 - قرب الإسناد : 110 .