ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
4 - باب حد السفر المنافى للإحصان
( 34242 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الرحمن ابن حماد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزنى ، هل يرجم إذا كان له زوجة
وهو غائب عنها ؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن
بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا ؟
قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد
مثله ( 2 ) .
( 34243 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين - رفعه -
قال : الحد في السفر الذي إن زنى لم يرجم إن كان محصنا ؟ قال : إذا قصر
فأفطر ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 28 / 73 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب الآتي وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 179 / 13 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 10 : 13 / 32 ، والاستبصار 4 : 205 / 769 .
( 2 ) المحاسن : 307 / 20 .
2 - الكافي 7 : 179 / 11 .
( 1 ) في المصدر : وأفطر .