تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني . قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد ( 1 ) ويدرء عنه الرجم . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله . ( 34240 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة . ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي ( 1 ) . ( 34241 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد . ( 2 ) التهذيب 10 : 15 / 39 . 3 - الكافي 7 : 179 / 13 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 7 : 178 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 15 / 37 .