أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم
ويضرب حد الزاني .
قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في
المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد ( 1 ) ويدرء عنه الرجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 34240 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا يرجم الغائب
عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .
ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي ( 1 ) .
( 34241 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ،
فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فإن كان معها في
بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه
أرأيت إن زنى في السجن ؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة
جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال :
عن الحارث بن المغيرة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد .
( 2 ) التهذيب 10 : 15 / 39 .
3 - الكافي 7 : 179 / 13 .
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
4 - الكافي 7 : 178 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 15 / 37 .