تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( 34236 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " والمحصنات من النساء " ( 1 ) قال : هن ذوات الأزواج ، قلت : " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " ( 2 ) قال : هن العفائف . ( 34237 ) 11 - علي بن جعفر ، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحر تحته المملوكة ، هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم . أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة ، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها ، فلا يجب الرجم على أحدهما الزنا ( 34238 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل . ( 34239 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
هامش
10 - الفقيه 3 : 276 / 1313 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) المائدة 5 : 5 . 11 - مسائل علي بن جعفر : 121 : 71 . ( 1 ) يأتي في الأبواب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 178 / 5 ، والتهذيب 10 15 / 8 . 2 - الكافي 7 : 179 / 12 .