السلام ) عن الرجل الحر أيحصن المملوكة ؟ فقال : لا يحصن الحر
المملوكة ، ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية ، والنصراني يحصن اليهودية ( 1 ) .
أقول : تقدم وجهه ( 2 ) .
( 34235 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها ،
عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو
نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم ، وقال :
وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه
حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن
جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ،
عن العلاء بن رزين ، وابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، إلا أنه ترك قوله :
فان فجر - إلى قوله : - الرجم ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كن عنده بعقد المتعة لما مر ( 3 ) ، ويأتي
الوجه في بقية الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه منه قده .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب .
9 - التهذيب 10 : 13 / 31 ، والاستبصار 4 : 205 / 768 ، وأورد صدره في الحديث 6 من
الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 4 : 2 / 59 .
( 2 ) علل الشرائع : 511 / 1 .
( 3 ) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب .