لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال :
فقال : نعم ، إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة المتعة ؟
قال : فقال : لا ، إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه
لم يكن يطأها ، قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه
يملكها .
( 34232 ) 6 - وعنه ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير ، قال :
قال : لا يكون محصنا حتى ( 1 ) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه .
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله ( 2 ) .
( 34233 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، قال ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يحصن
الحر المملوكة ولا المملوك الحرة .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد وعبد الله ، ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا
يحصنان بالحر والحرة ، بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب
عليه على حال ، بل عليه الجلد لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) ، فهو نفى لإحصان
خاص .
( 34234 ) 8 - وبالإسناد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
6 - الكافي 7 : 179 / 7 .
( 1 ) في التهذيب : إلا أن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 10 : 12 / 29 ، والاستبصار 4 : 204 / 766 .
7 - التهذيب 10 : 12 / 30 ، والاستبصار 4 : 205 / 767 .
( 1 ) علل الشرائع : 511 / 1 .
( 2 ) مضي في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
8 - التهذيب 8 : 195 / 683 .