عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) إلا أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء ( 3 ) .
( 34229 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
( عن هشام ، وحفص بن البختري ) ( 1 ) ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشئ
الدائم عنده .
( 34230 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحصن ، قال : فقال : الذي
يزني وعنده ما يغنيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ،
وأسقط لفظ عنده ( 2 ) .
( 34231 ) 5 - وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
هامش
( 2 ) في العلل : الحسن بن سعيد .
( 3 ) علل الشرائع : 511 .
3 - الكافي 7 : 178 / 2 ، ، التهذيب 10 : 13 / 33 والاستبصار 4 : 206 / 770 وعلل
الشرائع : 512 / 1 .
( 1 ) في الكافي والتهذيب : عن هشام وحفص بن البختري ، وفي الاستبصار : عن هشام عن
حفص بن البختري .
4 - الكاف 7 : 178 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 12 / 27 ، والاستبصار 4 : 204 / 764 .
( 2 ) علل الشرائع : 512 / 1 .
5 - الكافي 7 : 178 / 6 .