تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) إلا أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء ( 3 ) . ( 34229 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ( عن هشام ، وحفص بن البختري ) ( 1 ) ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده . ( 34230 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحصن ، قال : فقال : الذي يزني وعنده ما يغنيه . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم . وروى الذي قبله الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير مثله ، وأسقط لفظ عنده ( 2 ) . ( 34231 ) 5 - وبالإسناد عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت
هامش
( 2 ) في العلل : الحسن بن سعيد . ( 3 ) علل الشرائع : 511 . 3 - الكافي 7 : 178 / 2 ، ، التهذيب 10 : 13 / 33 والاستبصار 4 : 206 / 770 وعلل الشرائع : 512 / 1 . ( 1 ) في الكافي والتهذيب : عن هشام وحفص بن البختري ، وفي الاستبصار : عن هشام عن حفص بن البختري . 4 - الكاف 7 : 178 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 12 / 27 ، والاستبصار 4 : 204 / 764 . ( 2 ) علل الشرائع : 512 / 1 . 5 - الكافي 7 : 178 / 6 .