تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا

، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة ( 34227 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان - يعنى : عبد الله - عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) . ( 34228 ) 2 - وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه أسقط من آخره قوله : فهو محصن ( 1 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
الباب 2 فيه 11 حديث 1 - الكافي 7 : 179 / 10 ، التهذيب 10 ، التهذيب 10 : 12 / 28 ، والاستبصار 4 : 204 / 765 . ( 1 ) في الفقيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الفقيه 4 : 25 / 57 . 2 - الكافي 7 : 178 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 11 / 26 ، والاستبصار 4 : 204 / 763 .