2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا
، بأن
يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو
ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة
( 34227 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان - يعنى : عبد الله - عن إسماعيل بن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : قلت : ما المحصن ، رحمك
الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) .
( 34228 ) 2 - وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة
يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم ، إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه
عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطؤها ؟ فقال : لا يصدق ،
قلت : فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ
الدائم عنده .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، وكذا الذي قبله ، إلا أنه
أسقط من آخره قوله : فهو محصن ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
الباب 2
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 179 / 10 ، التهذيب 10 ، التهذيب 10 : 12 / 28 ، والاستبصار 4 : 204 / 765 .
( 1 ) في الفقيه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الفقيه 4 : 25 / 57 .
2 - الكافي 7 : 178 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 11 / 26 ، والاستبصار 4 : 204 / 763 .