تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( 34225 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة . 19 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " ( 2 ) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " ( 3 ) الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى . ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
18 - الفقيه 4 : 17 / 32 . 19 - المحكم والمتشابه : 8 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52 . ( 2 ) النساء 4 : 15 و 16 . ( 3 ) النور 24 : 2 . ( 4 ) تفسير القمي 1 : 133 . ( 5 ) تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود . ( 6 ) يأتي في الأبواب 2 - 4 ، وفي الأبواب 6 - 9 من هذه الأبواب .