( 34225 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ،
عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في القرآن
رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة
فإنهما قضيا الشهوة .
19 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم
والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن
جابر ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام )
- في حديث الناسخ والمنسوخ - قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة
إذا زنت حبست في بيت وأقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل
نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا ، قال
الله تعالى في أول الإسلام : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو
يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا
فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما " ( 2 ) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام
واستوحشوا أمور الجاهلية أنزل الله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة " ( 3 ) الآية فنسخت هذه آية الحبس والأذى .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا نحوه ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 6 ) .
هامش
18 - الفقيه 4 : 17 / 32 .
19 - المحكم والمتشابه : 8 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 52 .
( 2 ) النساء 4 : 15 و 16 .
( 3 ) النور 24 : 2 .
( 4 ) تفسير القمي 1 : 133 .
( 5 ) تقدم في الأبواب 8 و 12 و 13 و 32 من أبواب مقدمات الحدود .
( 6 ) يأتي في الأبواب 2 - 4 ، وفي الأبواب 6 - 9 من هذه الأبواب .