تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
عند الإمام بحق - إلى أن قال : إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه ( إلا أن ) ( 1 ) يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ، ثم يرجمه . ( 34223 ) 16 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباته قال : اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حاضرا فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ، قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الآخر فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله ! فقال عمر : يا أبا الحسن خمسة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الاخر ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما الأول فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد إلا السيف ، وأما الثاني فرجل محصن كان حده الرجم ، وأما الثالث فغير محصن حده الجلد ، وأما الرابع فعبد ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم - رفعه - قال : اتي عمر بخمسة ، وذكر الحديث نحوه ( 1 ) . 17 - ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) مرسلا ، إلا أنه قال : ستة نفر ثم قال : وأما الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزرناه وأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف . أقول : رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون ، ورواية علي بن إبراهيم على عدمه .
هامش
( 1 ) في المصدر : حتى . 16 - التهذيب 10 : 50 : / 188 . ( 1 ) الكافي 7 : 265 / 26 . 17 - تفسير القمي 2 : 96 .