تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
( 34185 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير ( عليه السلام ) في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحل ( أن يضربه ) ( 1 ) ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) وعلى الجواز ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه .

28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

( 34186 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله ( 1 ) . ( 34187 ) 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
هامش
2 - الكافي 7 : 261 / 5 . ( 1 ) في المصدر : لك أن تضربه . ( 2 ) التهذيب 10 : 148 / 591 . ( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات ، وفي الباب 84 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه حديثان 1 - الفقيه 4 : 51 / 179 . ( 1 ) التهذيب 10 : 155 / 621 . 2 - المقنعة : 129 .