( 34185 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل
إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير ( عليه السلام ) في مملوك يعصي صاحبه ،
أيحل ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحل ( أن يضربه ) ( 1 ) ، إن وافقك فأمسكه ،
وإلا فخل عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) وعلى الجواز ( 4 ) ، ويأتي ما يدل
عليه .
28 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم
( 34186 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن سليمان بن داود
المنقري ، عن حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه
الحكم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله ( 1 ) .
( 34187 ) 2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال :
هامش
2 - الكافي 7 : 261 / 5 .
( 1 ) في المصدر : لك أن تضربه .
( 2 ) التهذيب 10 : 148 / 591 .
( 3 ) تقدم في الباب 30 من أبواب الكفارات ، وفي الباب 84 من أبواب أحكام الوصايا ،
وفي الحديث 2 من الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح .
( 4 ) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 51 / 179 .
( 1 ) التهذيب 10 : 155 / 621 .
2 - المقنعة : 129 .