عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
( عليهما السلام ) أن رجلا استعدى عليا ( عليه السلام ) على رجل ، فقال :
إنه افترى علي ، فقال على ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟
فقال : لا ، ثم قال على ( عليه السلام ) للمستعدي : ألك بينة ؟ قال :
فقال : مالي بينة ، فاحلفه لي ، قال على ( عليه السلام ) : ما عليه يمين .
( 34179 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ادرأوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ، ولا كفالة ، ولا يمين
في حد .
25 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد
( 34180 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ليس في
الحدود نظر ساعة .
( 34181 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل .
26 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ، وكراهة الأدب
عند الغضب
( 34182 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
هامش
4 - الفقيه 4 : 53 / 90 .
الباب 25
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 49 / 185 و 51 : 190 ، الفقيه 4 : 24 / 56 . يأتي الحديث في الباب 12
من حد الزنا .
2 - الفقيه 4 : 36 / 110 .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 260 / 2 ، التهذيب 10 : 18 / 588 .