( عليه السلام ) قال : قلت له : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : على
قدر ذنبه ، قال : فقلت : قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه ، فقال : ويلك
هو مملوك لي ، إن حريزا شهر السيف ، وليس منى من شهر السيف .
ورواه الكشي في ( الرجال ) عن حمدويه ، ومحمد .
عن محمد بن
عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سأل أبو العباس
فضل البقباق لحريز : الاذن على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ثم ذكر نحوه ( 1 ) . ( 34190 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه ؟
قلت : ربما ضربته مائة ، فقال : مائة ؟ ! مائة ؟ ! فأعاد ذلك مرتين ثم
قال : حد الزنا ؟ ! اتق الله ، فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن
أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك
لي شيئا إلا أفسده ، قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل
أماكسه حتى بلغ خمسة ، ثم غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حد
ما أجرم ، فأقم الحد فيه ، ولا تعد حدود الله .
( 34191 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ،
عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية لي
زنت أحدها ؟ قال : نعم ، قلت : أبيع ولده ؟ قال : نعم قلت : أحج
بثمنه ؟ قال : نعم .
( 34192 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن
هامش
( 1 ) رجال الكشي 2 : 627 / 615 .
2 - الكافي 7 : 267 / 34 .
3 - التهذيب 10 : 26 / 81 .
4 - لتهذيب 10 : 27 / 84 .