النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل
جرد ظهر مسلم بغير حق .
( 34183 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض
أصحابنا ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الأدب عند
الغضب .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن رجل ، عن علي بن أسباط ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) .
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ،
وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار
عتقه أو بيعه
( 34184 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد
أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 274 / 380 .
( 2 ) التهذيب 10 : 148 / 589 .
( 3 ) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 263 / 17 .
( 1 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 30 من هذه الأبواب .