جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : اضرب خادمك
في معصية الله عز وجل ، واعف عنه فيما يأتي إليك .
( 34193 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ضرب مملوكا له
بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة
إلا عتقه .
ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
( 34194 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ،
عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ( 1 )
فانى أخاف عليك السلطان .
( 34195 ) 7 - ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان .
( 34196 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب
يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى
قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة .
هامش
5 - التهذيب 10 : 27 / 85 .
( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
6 - الفقيه 4 : 32 / 94 .
( 1 ) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
7 - الكافي 7 : 235 / 8 .
8 - قرب الإسناد : 112 .