تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : اضرب خادمك في معصية الله عز وجل ، واعف عنه فيما يأتي إليك . ( 34193 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب لله على المملوك ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه . ورواه الكليني كما مر ( 1 ) . ( 34194 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن زنت جارية لي أحدها ؟ قال : نعم ، وليكن ذلك في ستر ( 1 ) فانى أخاف عليك السلطان . ( 34195 ) 7 - ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : وليكن ذلك في سر لحال السلطان . ( 34196 ) 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة .
هامش
5 - التهذيب 10 : 27 / 85 . ( 1 ) مر في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب . 6 - الفقيه 4 : 32 / 94 . ( 1 ) في نسخة : سر ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر . 7 - الكافي 7 : 235 / 8 . 8 - قرب الإسناد : 112 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 52 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث