( 34175 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحد لا يورث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى .
أقول : وتقدم وجهه في الحديث الأول .
24 - باب انه لا يمين في حد ، وان الحدود تدرأ بالشبهات
( 34176 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل ،
فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، استحلفه ،
فقال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 34177 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم
السلام ) - في حديث - قال : لا يستحلف صاحب الحد .
34178 ) 3 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
هامش
2 - الكافي 7 : 255 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 83 / 238 .
الباب 24
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 255 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 79 / 310 .
2 - التهذيب 10 : 150 / 602 .
3 ؟ - التهذيب 6 : 314 / 868 .