فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة
الهدى ( عليهم السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء
والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء .
29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا
المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين
( 34188 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام )
قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر
ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار
المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر
ذنبه ، ولا يفرط
( 34189 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كيفية الحكم .
الباب 29
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 122 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب .
ويأتي في الباب 13 من ديات النفس ، والباب 8 من حد الزنا .
الباب 30
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 7 : 370 / 3 .