تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى ( عليهم السلام ) ، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء .

29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا

المحرمات جهرا ، أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ( 34188 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) . 30 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه ، ولا يفرط ( 34189 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كيفية الحكم . الباب 29 فيه حديث واحد 1 - قرب الإسناد : 122 . ( 1 ) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 6 و 9 و 11 من هذه الأبواب . ويأتي في الباب 13 من ديات النفس ، والباب 8 من حد الزنا . الباب 30 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7 : 370 / 3 .