تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

11 - باب حكم شهود الزور

( 35004 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهود زور ؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين تابوا " ( 1 ) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم الناس ( 2 ) . ( 35005 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 11 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 241 / 7 . ( 1 ) النور 24 : 4 - 5 . ( 2 ) التهذيب 10 : 144 / 571 . 2 - الكافي 7 : 243 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات . ( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات .