11 - باب حكم شهود الزور
( 35004 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهود زور ؟
فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى
يعرفهم الناس ، وأما قوله تعالى : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا * إلا الذين
تابوا " ( 1 ) قال : قلت : كيف تعرف توبتهم ؟ قال : يكذب نفسه على رؤوس
الناس حتى يضرب ويستغفر ربه ، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله ، إلى قوله : حتى يعرفهم
الناس ( 2 ) .
( 35005 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا
ليس له وقت ، وذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا ، قلت
له : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت
شهادتهم بعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 11
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 241 / 7 .
( 1 ) النور 24 : 4 - 5 .
( 2 ) التهذيب 10 : 144 / 571 .
2 - الكافي 7 : 243 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب الشهادات .
( 1 ) تقدم في الباب 15 من أبواب الشهادات .