عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أم الولد جنايتها
في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك
في بدنها . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر
( 35011 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا
يحل أن يضربه ( 1 ) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه .
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 154 / 619 .