تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها . . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

15 - باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر

( 35011 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأجير يعصى صاحبه أيحل ضربه ؟ أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يحل أن يضربه ( 1 ) ، إن وافقك أمسكه ، وإلا فخل عنه .
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 33 و 47 من أبواب حد الزنا . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 10 : 154 / 619 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 379 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث