12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان
، ومن أفطر
في شهر رمضان
( 35006 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن
إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل
بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة
وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) ( 1 )
فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف
الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة
وعشرين سوطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض
( 35007 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه
هامش
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 242 / 12 .
( 1 ) في المصدر : لم يستكرهها .
( 2 ) التهذيب 10 : 145 / 574 .
( 3 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 243 / 20 ، والتهذيب 10 : 145 / 576 .