تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

12 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان

، ومن أفطر في شهر رمضان ( 35006 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان ، وإن ( كانت طاوعته ) ( 1 ) فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

13 - باب حكم وطء الزوجة في الحيض

( 35007 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه
هامش
الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 242 / 12 . ( 1 ) في المصدر : لم يستكرهها . ( 2 ) التهذيب 10 : 145 / 574 . ( 3 ) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 13 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 243 / 20 ، والتهذيب 10 : 145 / 576 .