تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا . ( 35008 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .

14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما

نصيبه ، وحكم أم الولد ( 35009 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ، وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد . ( 35010 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
هامش
الكافي 7 : 242 / 13 . ( 1 ) التهذيب 10 : 145 / 575 . ( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الحيض . الباب 14 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 150 / 601 . 2 - التهذيب 10 : 154 / 620 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد الزنا .