في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت
فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ، ربع
حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا .
( 35008 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله
وهي حائض ، قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم
خمسة وعشرون سوطا ، ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
14 - باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما
نصيبه ، وحكم أم الولد
( 35009 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم إن
العبد أتى حدا من حدود الله ، فقال : إن كان العبد حين أعتق نصفه قوم
ليغرم الذي أعتقه قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ،
وإن لم يكن قوم فهذا عبد يضرب حد العبد .
( 35010 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ،
هامش
الكافي 7 : 242 / 13 .
( 1 ) التهذيب 10 : 145 / 575 .
( 2 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 28 من أبواب الحيض .
الباب 14
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 150 / 601 .
2 - التهذيب 10 : 154 / 620 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من أبواب حد
الزنا .