تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين عشرة أسواط ( 3 ) . 9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ، وثبوت الغرم إن كسر ( 35000 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ( 1 ) ، عن علي بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة ، فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا ؟ فقالوا : أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي .

10 - باب حد التعزير

( 35001 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود . ( 3 ) تقدم في الباب 95 من أبواب تروك الاحرام . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 268 / 41 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبان . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 144 / 570 .