وهذا هو فيه بالخيار ، فان شاء عفا ، وإن شاء عاقب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
وتقدم في الحج ما يدل على أن للمحرم أن يؤدب عبده ما بينه وبين
عشرة أسواط ( 3 ) .
9 - باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه ، وثبوت
الغرم إن كسر
( 35000 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن
معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ( 1 ) ، عن علي بن إسماعيل ،
عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، قال : كنت أتوضأ في
ميضاة الكوفة ، فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ
معي فزحمته حتى وقع على يديه ، فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة
ثلاثا ، ثم قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت : من هذا ؟ فقالوا :
أمير المؤمنين ، فذهبت أعتذر إليه ، فمضى ولم يلتفت إلي .
10 - باب حد التعزير
( 35001 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس ، عن إسحاق بن
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود .
( 3 ) تقدم في الباب 95 من أبواب تروك الاحرام .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 268 / 41 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبان .
الباب 10
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 144 / 570 .