عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال :
بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ،
فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما ( 2 ) .
( 35002 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة
أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة .
( 35003 ) 3 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم التعزير ؟
فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين
فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب ا
لرجل وقوة بدنه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 240 / 1 .
( 2 ) تقدم في الباب 10 : من أبواب حد الزنا .
2 - الفقيه 4 : 52 / 187 .
3 - علل الشرائع 538 / 4 .
( 1 ) الكافي 7 : 241 / 5 .
( 2 ) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب .