تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين . ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الزيادة وعلى أنه بحسب ما يراه الإمام ، فهذا ونحوه مخصوص بغيرهما ( 2 ) . ( 35002 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة . ( 35003 ) 3 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ابن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم التعزير ؟ فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين ؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك ، قلت : وكم ذاك ؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب ا لرجل وقوة بدنه . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 240 / 1 . ( 2 ) تقدم في الباب 10 : من أبواب حد الزنا . 2 - الفقيه 4 : 52 / 187 . 3 - علل الشرائع 538 / 4 . ( 1 ) الكافي 7 : 241 / 5 . ( 2 ) تقدم في الباب 9 و 10 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) يأتي في البابين 12 و 13 من هذه الأبواب .