ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام )
نحوه ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
( 34997 ) 3 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن
خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن بكير ،
عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في
ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة .
( 34998 ) 4 - محمد بن الحسن في ( بصائر الدرجات ) عن
محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ( 1 ) ، عن أبي هارون
العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لبعض غلمانه في شئ
جرى : لو ( 2 ) انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار . . الحديث .
( 34999 ) 5 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
نقلا من كتاب تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) - قال
في حديث - : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص
أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " ( 1 )
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 51 / 181 .
( 2 ) التهذيب 10 : 149 / 599 .
3 - المحاسن : 625 / 85 .
4 - بصائر الدرجات : 355 / 9 .
( 1 ) في المصدر : لئن .
5 - المحكم والمتشابه : 37 .
( 1 ) الشورى 42 : 40 .