تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 34997 ) 3 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن خالد الأشعري ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في ضرب المملوك ؟ قال : ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه ، وأما ما عصاك فيه فلا بأس ، قلت : كم أضربه ؟ قال : ثلاثة ، أو أربعة أو خمسة . ( 34998 ) 4 - محمد بن الحسن في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن هارون ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ( 1 ) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لبعض غلمانه في شئ جرى : لو ( 2 ) انتهيت ، وإلا ضربتك ضرب الحمار . . الحديث . ( 34999 ) 5 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من كتاب تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) - قال في حديث - : وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار ، فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه ، فقال الله تعالى : " جزاء سيئة سيئة مثلها " ( 1 )
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 51 / 181 . ( 2 ) التهذيب 10 : 149 / 599 . 3 - المحاسن : 625 / 85 . 4 - بصائر الدرجات : 355 / 9 . ( 1 ) في المصدر : لئن . 5 - المحكم والمتشابه : 37 . ( 1 ) الشورى 42 : 40 .