تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أنه ) ( 1 ) اتي بآكل الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا ( 2 ) كما يستتاب من الشرك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود ( 3 ) وفي التجارة ( 4 ) . 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان ( 34995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وارفق . ( 34996 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب أقتص منه .
هامش
( 1 ) في المصدر : أن عليا ( عليه السلام ) . ( 2 ) في المصدر زيادة : من الربا . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات ( 4 ) تقدم في الباب 5 من أبواب الربا . الباب 8 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 268 / 35 ، والتهذيب 10 : 149 / 597 . 2 - الكافي 7 : 268 / 38 .