عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ( أنه ) ( 1 ) اتي بآكل
الربا ، فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا ( 2 ) كما
يستتاب من الشرك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات
الحدود ( 3 ) وفي التجارة ( 4 ) .
8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على
يديه ، وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة
أو ستة ، وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان
( 34995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو
ستة ، وارفق .
( 34996 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم ، فقال : أما أنها حكومة
والجور فيها كالجور في الحكم ،
أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق ثلاث
ضربات في الأدب أقتص منه .
هامش
( 1 ) في المصدر : أن عليا ( عليه السلام ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : من الربا .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات
( 4 ) تقدم في الباب 5 من أبواب الربا .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 268 / 35 ، والتهذيب 10 : 149 / 597 .
2 - الكافي 7 : 268 / 38 .