تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك . ( 34968 ) 8 - وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحد . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني ( 1 ) . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 34969 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ( 1 ) ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن أبي أسامة ( 2 ) ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني . قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل . ( 34970 ) 10 - لما تقدم .
هامش
8 - التهذيب 10 : 61 / 224 ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزء في الحديث 3 من الباب 26 من أبو أب النكاح المحرم . ( 1 ) الكافي 7 : 204 / 4 . ( 2 ) التهذيب 10 : 61 / 225 ، والاستبصار 4 : 224 / 838 . 9 - التهذيب 10 : 62 / 227 ، والاستبصار 4 : 224 / 840 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) في المصدر : عن زيد أبي أسامة . 10 - تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود .