منه ما أخذ ، قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك .
( 34968 ) 8 - وعنه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه
الحد .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن يونس مثله ، إلا أنه قال : قال : حد الزاني ( 1 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 34969 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن
علي الكوفي ( 1 ) ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد بن
أبي أسامة ( 2 ) ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الذي
يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني .
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنه إذا فعل
دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه
خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل .
( 34970 ) 10 - لما تقدم .
هامش
8 - التهذيب 10 : 61 / 224 ، أخرجه عن الكافي بتفاوت جزء في الحديث 3 من الباب 26
من أبو أب النكاح المحرم .
( 1 ) الكافي 7 : 204 / 4 .
( 2 ) التهذيب 10 : 61 / 225 ، والاستبصار 4 : 224 / 838 . 9 - التهذيب 10 : 62 / 227 ، والاستبصار 4 : 224 / 840 .
( 1 ) ليس في الاستبصار .
( 2 ) في المصدر : عن زيد أبي أسامة .
10 - تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود .