البهيمة محرم ولبنها ( 1 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ( 2 ) ، والذي قبله عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد ، عن
بعض أصحابه ، عن يونس مثله .
( 34963 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس
عليه حد ولكن تعزير .
( 34964 ) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن ابن
محبوب ، ( عن إسحاق ، عن حريز ) ( 2 ) عن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في الرجل يأتي البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة
لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن
كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي
فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها
( صاحبها ) ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الاستبصار : وثمنها .
( 2 ) الكافي 7 : 204 / 2 .
3 - التهذيب 10 : 61 / 221 ، والاستبصار 4 : 223 / 434 .
4 - التهذيب 10 : 61 / 220 ، والاستبصار 4 : 223 / 833 .
( 1 ) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن يحيى .
( 2 ) في المصدر والكافي : عن إسحاق بن جرير .
( 3 ) ليس في المصدر .
( 4 ) الكافي 7 : 204 / 1 .