تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير

( 34975 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 34976 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده ( 1 ) حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 2 ) . ( 34977 ) 3 - وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتى ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا . أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه بل
هامش
الباب 3 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 63 / 232 ، والاستبصار 4 : 226 / 445 ، وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم . ( 1 ) الكافي 7 : 265 / 25 . 2 - التهذيب 10 : 64 / 233 ، والاستبصار 4 : 226 / 846 . ( 1 ) في المصدر زيادة : بالدرة . ( 2 ) المقنعة : 126 . 3 - التهذيب 10 : 64 / 234 ، والاستبصار 4 : 226 / 847 .