3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير
( 34975 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره ،
فضرب يده حتى احمرت ، ثم زوجه من بيت المال .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 34976 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن
فضال ، عن أبي جميلة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إن عليا ( عليه السلام ) أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل ، فضرب يده ( 1 )
حتى احمرت ، قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 2 ) .
( 34977 ) 3 - وعنه ، عن البرقي ، عن ثعلبة بن ميمون ، وحسين بن
زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل يعبث بيديه حتى
ينزل ، قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا .
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس عليه شئ موظف لا يجوز خلافه بل
هامش
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 63 / 232 ، والاستبصار 4 : 226 / 445 ، وأورده عن الكافي في الحديث
3 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم .
( 1 ) الكافي 7 : 265 / 25 .
2 - التهذيب 10 : 64 / 233 ، والاستبصار 4 : 226 / 846 .
( 1 ) في المصدر زيادة : بالدرة .
( 2 ) المقنعة : 126 .
3 - التهذيب 10 : 64 / 234 ، والاستبصار 4 : 226 / 847 .