عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن أصحاب الكباير إذا أقيم عليهم
الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة .
( 34971 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن
يعاقب عقوبة موجعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم ( 1 ) .
2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
الزنا واللواط
( 34972 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ،
عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت
كحرمة الحي ( 2 ) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا :
إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة .
هامش
11 - قرب الإسناد : 50 .
( 1 ) تقدم في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من
أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر .
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 228 / 2 ، وأورده بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة .
( 1 ) ليس في التهذيب .
( 2 ) في المصدر زيادة : حده أن .