تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أن أصحاب الكباير إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . قال الشيخ : ويجوز الحمل على التقية لأن ذلك مذهب العامة . ( 34971 ) 11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن راكب البهيمة ؟ فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم ( 1 ) .

2 - باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد

الزنا واللواط ( 34972 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها ، قال : إن حرمة الميت كحرمة الحي ( 2 ) تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنا : إن أحصن رجم ، وإن لم يكن أحصن جلد مائة .
هامش
11 - قرب الإسناد : 50 . ( 1 ) تقدم في الباب 26 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 14 من الباب 49 من أبوب جهاد النفس ، وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 228 / 2 ، وأورده بتمامه ي الحديث 2 من الباب 19 من أبواب حد السرقة . ( 1 ) ليس في التهذيب . ( 2 ) في المصدر زيادة : حده أن .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 361 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث