ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله ( 3 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) .
( 34973 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن
نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي
ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية .
( 34974 ) 3 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي
حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه .
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا
يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا
بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه .
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ
ونحوه لما مر ( 2 ) .
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة ( 3 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 52 / 189 .
( 4 ) التهذيب 10 : 62 / 229 ، والاستبصار 4 : 225 / 842 .
2 - التهذيب 10 : 63 / 230 ، والاستبصار 4 : 225 / 843 .
3 - التهذيب 10 : 63 / 231 ، والاستبصار 4 : 225 / 844 .
( 1 ) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته .
( 2 ) مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 و 2 من
هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة .