تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله ( 3 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 4 ) . ( 34973 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية . ( 34974 ) 3 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه . قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه . أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر ( 2 ) . وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة ( 3 ) .
هامش
( 3 ) الفقيه 4 : 52 / 189 . ( 4 ) التهذيب 10 : 62 / 229 ، والاستبصار 4 : 225 / 842 . 2 - التهذيب 10 : 63 / 230 ، والاستبصار 4 : 225 / 843 . 3 - التهذيب 10 : 63 / 231 ، والاستبصار 4 : 225 / 844 . ( 1 ) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته . ( 2 ) مر في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث 1 و 2 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 و 6 من الباب 19 من أبواب حد السرقة .