أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
1 - باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه
( 34961 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن الحسين بن خالد ،
عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وعن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) في الرجل يأتي البهيمة ،
فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم
ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن
البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم
ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟
فقال لا ذنب لها ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعل هذا وأمر به
لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل .
( 34962 ) 2 - وعنه ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة ، قال : فقال : عليه أن
يجلد حدا غير الحد ، ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك
هامش
أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
الباب 1
فيه 11 حديث
1 - التهذيب 10 : 60 / 218 ، والاستبصار 4 : 222 / 831 ، والكافي 7 : 204 / 3 .
2 - التهذيب 10 : 60 / 219 ، والاستبصار 4 : 223 / 832 .