ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 5 ) .
وكذا في ( المقنع ) ( 6 ) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 7 ) .
( 34965 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف
بن حماد جميعا ، عن الفضيل بن يسار ، وربعي بن عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يقع على البهيمة ، قال : ليس عليه حد
ولكن يضرب تعزيرا .
( 34966 ) 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى بهيمة ،
قال : يقتل .
أقول : يأتي الوجه فيه مع أمثاله ( 1 ) ، ويمكن حمل القتل هنا على
الضرب الشديد لما مضى ويأتي ( 3 ) .
( 34967 ) 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن
سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف
هامش
( 5 ) الفقيه 4 : 33 / 99 .
( 6 ) المقنع : 147 .
( 7 ) علل الشرائع : 538 / 3 .
5 - التهذيب 10 : 61 / 222 ، والاستبصار 4 : 223 / 835 .
6 - التهذيب 10 : 61 / 223 ، والاستبصار 4 : 224 / 836 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 9 و 10 من هذا الباب .
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب .
( 3 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
7 - التهذيب 10 : 62 / 226 ، والاستبصار 4 : 224 / 839 .