( 34824 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن
الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجال قد سرقوا
فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار فان
تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا تجركم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا ( 2 ) وفي مقدمات
الحدود ( 3 ) .
31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ،
وحكم العفو عن السارق
( 34825 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السارق إذا جاء من
قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن محبوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، وعلى حكم العفو عموما
هامش
4 - علل الشرائع : 537 / 8 .
( 1 ) في المصدر : الحسن بن سعيد .
( 2 ) تقدم ما يدل على الانفاق في الأحاديث 3 و 6 و 7 و 10 و 14 و 16 من الباب 5 ، وما
يدل على التوبة في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 31 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 122 / 489 .
( 1 ) الكافي 7 : 220 / 8 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود .