وخصوصا ( 3 ) .
32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد
( 34826 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن العبد إذا أبق من مواليه
ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى
الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت
يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي
( 34827 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما
بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه ( 1 )
وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 32
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 3 : 88 / 329 .
( 1 ) الكافي 7 : 259 / 19 علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق " منه " .
( 2 ) التهذيب 10 : 142 / 562 .
الباب 33
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 127 / 507 .
( 1 ) الجوالق : وعاء جمعه جواليق . ( القاموس المحيط - جلق - 3 : 218 ) .