تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وخصوصا ( 3 ) .

32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد

( 34826 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق ، لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .

33 - باب حكم رفع السارق إلى الوالي

( 34827 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : اشتريت أنا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة وأدركنا المساء قبل أن ننقله فتركناه في السوق في جواليقه ( 1 ) وانصرفنا ، فلما كان من الغد غدونا إلى السوق فإذا أهل السوق مجتمعون
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 17 و 18 من أبواب مقدمات الحدود . الباب 32 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 3 : 88 / 329 . ( 1 ) الكافي 7 : 259 / 19 علق المصنف : هذا مروي في باب الإباق " منه " . ( 2 ) التهذيب 10 : 142 / 562 . الباب 33 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 127 / 507 . ( 1 ) الجوالق : وعاء جمعه جواليق . ( القاموس المحيط - جلق - 3 : 218 ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 303 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث