أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت
عليه بين قطع
( 34830 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ( 1 ) بن يسار ، قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ،
وإن شهد عليه شاهدان قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 174 .
( 1 ) في التهذيب : الفضل .
( 2 ) التهذيب 10 : 112 / 440 .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .