تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) . 35 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع ، وإذا قامت عليه بين قطع ( 34830 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ( 1 ) بن يسار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم في الإقرار ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه ( 3 ) .
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 3 و 10 من هذه الأبواب . الباب 35 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 4 : 174 . ( 1 ) في التهذيب : الفضل . ( 2 ) التهذيب 10 : 112 / 440 . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .