قطع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
30 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم
القطع ، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها
والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية
الشاهدين القطع
( 34821 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ،
عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقى ( 1 ) بالمدينة
فإذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ قال : قطعني خير الناس إنا أخذنا
في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام )
فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام ؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت
أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه
السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ،
ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ،
وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار .
( 34822 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوم لصوص
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 32 و 35 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 264 / 22 .
( 1 ) في المصدر : يستسقي .
2 - الكافي 7 : 266 / 31 .