تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
قطع . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 30 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع ، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ وأمره بالتوبة ، واستحباب تولية الشاهدين القطع ( 34821 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارث بن حضيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستقى ( 1 ) بالمدينة فإذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ قال : قطعني خير الناس إنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا : تعرفون أنها حرام ؟ فقلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الابهام ، ثم أمر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ، ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم الله بأيديكم في الجنة ، وإلا تفعلوا يلحقكم الله بأيديكم في النار . ( 34822 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوم لصوص
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 32 و 35 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 264 / 22 . ( 1 ) في المصدر : يستسقي . 2 - الكافي 7 : 266 / 31 .