على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق
جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى
نعرف رأي أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدخل المعلى على أبي عبد الله
( عليه السلام ) وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع .
( 34828 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان
ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ، أيرفع ويقطع ( 2 ) ؟ وهو يقطع
في غير حده ؟ قال : ارفعه .
34 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط
( 34829 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في نفر نحروا
بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم
يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى ( عليه السلام ) أن تقطع أيمانهم .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 10 : 128 / 512 .
( 1 ) في المصدر : علي بن الحسين .
( 2 ) في المصدر : أنرفعه يقطع .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 129 / 517 .
( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 150 .