السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ،
وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ .
( 34818 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا سرق من
مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
( 34819 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن
الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين قد سرقا من
مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن
مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع
يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله 01 ) .
( 34820 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من
مال الإمارة قطعت يده .
قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه
هامش
3 - الكافي 7 : 237 / 22 .
( 1 ) التهذيب 10 : 111 / 438 .
4 - التهذيب 10 : 125 / 501 .
( 1 ) الكافي 7 : 264 / 24 .
5 - ا لتهذيب 10 : 11 / 439 .