تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : عبدي إذا سرقني لم أقطعه ، وعبدي إذا سرق غيري قطعته ، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه لأنه فئ . ( 34818 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن سهل بن زياد مثله . ( 34819 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين قد سرقا من مال الله أحدهما عبد مال الله والآخر من عرض الناس ، فقال : أما هذا فمن مال الله ليس عليه شئ مال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فقدمه وقطع يده ، ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت يده . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله 01 ) . ( 34820 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، ويوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام قال : إذا اخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده . قال : وسمعته يقول : إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه
هامش
3 - الكافي 7 : 237 / 22 . ( 1 ) التهذيب 10 : 111 / 438 . 4 - التهذيب 10 : 125 / 501 . ( 1 ) الكافي 7 : 264 / 24 . 5 - ا لتهذيب 10 : 11 / 439 .