تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شئ هو ؟ قال : الضرب أضرب ( 1 ) فخليت عنه . محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله ( 2 ) . ( 34811 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ( 1 ) . ( 34812 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن الرجل ( عليه السلام ) ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك . أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل . ( 34813 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) في التهذيب : الضرب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر . ( 2 ) التهذيب 10 : 120 / 482 ، والاستبصار 4 : 249 / 947 . 12 - التهذيب 10 : 120 / 480 ، والاستبصار 4 : 249 / 946 . ( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 147 . 13 - التهذيب 10 : 120 / 481 ، والاستبصار 4 : 249 / 945 . 14 - التهذيب 10 : 121 / 483 والاستبصار 4 : 248 / 942 .