يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه ، فأخذت الغلام وسألته فقلت له :
أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة ؟ قال : نعم ، قلت : أي شئ هو ؟ قال :
الضرب أضرب ( 1 ) فخليت عنه .
محمد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله ( 2 ) .
( 34811 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد
ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ؟ فقال : إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فان عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو
حكت حتى تدمى ، فان عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك وقد
بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله ( 1 ) .
( 34812 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص
المروزي ، عن الرجل ( عليه السلام ) ، قال : إذا تم للغلام ثمان سنين
فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية تسع سنين
فكذلك .
أقول : حمله الشيخ على من تكرر منه الفعل .
( 34813 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، قال : إذا سرق الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله .
وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) في التهذيب : الضرب ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 120 / 482 ، والاستبصار 4 : 249 / 947 .
12 - التهذيب 10 : 120 / 480 ، والاستبصار 4 : 249 / 946 .
( 1 ) الفقيه 4 : 44 / 147 .
13 - التهذيب 10 : 120 / 481 ، والاستبصار 4 : 249 / 945 .
14 - التهذيب 10 : 121 / 483 والاستبصار 4 : 248 / 942 .