تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال : إن عدت قطعت يدك . ( 34814 ) 15 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه . ( 34815 ) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله . أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام ( عليه السلام ) وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة .

29 - باب حكم سرقة العبد

( 34816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، قال : ليس عليه قطع . ( 34817 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
15 - التهذيب 10 : 121 / 484 . 16 - مسائل علي بن جعفر : 168 / 280 . الباب 29 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 234 / 5 ، التهذيب 10 : 111 / 436 . 2 - الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 .