بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثم قال :
إن عدت قطعت يدك .
( 34814 ) 15 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن
بشير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت :
الصبي يسرق ؟ قال : يعفى عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد
قطع المفصل الثاني ، فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه .
( 34815 ) 16 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الصبي يسرق ما عليه ؟ قال : إذا سرق وهو صغير عفى عنه ، وإن
عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع أسفل من ذلك أو ما شاء الله .
أقول : وجه الجمع في بعض الفروض المذكورة تخيير الإمام ( عليه
السلام ) وأن له أن يفعل ما يقتضيه المصلحة .
29 - باب حكم سرقة العبد
( 34816 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عبد سرق وأختان من مال مولاه ،
قال : ليس عليه قطع .
( 34817 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
15 - التهذيب 10 : 121 / 484 .
16 - مسائل علي بن جعفر : 168 / 280 .
الباب 29
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 234 / 5 ، التهذيب 10 : 111 / 436 .
2 - الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 .